باب الصلاة في النعلين

بطاقات دعوية

باب الصلاة في النعلين

 عن سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين قال نعم. (م 2/ 77)

هَذا الحَديثُ يُوضِّحُ جانبًا ممَّا كان عليه التابِعون من المَحبَّةِ للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم والحرص على اتِّباعِ سُنَّتِه وعرفة هَدْيهِ؛ حيث سألَ أبو مَسلمةَ سَعيدُ بنُ يَزيدَ أَنسَ بنَ مالكٍ رَضِي اللهُ عَنْه قائلًا له: "أكان النبيُّ يُصلِّي في نَعْلَيه؟"، وهذا اسْتِفهامٌ على سبيلِ الاستِفْسارِ، فأجاب رَضِي اللهُ عَنْه "بنَعَم"، أي: كان النبيُّ يُصلِّي فيهما، والنَّعلُ: الحِذاءُ، ولا بدَّ لِمَن أرادَ أن يُصلِّيَ في النَّعلينِ مِن تَيقُّن طهارتِهما وعدَم نجاستِهما، فإذا تَحقَّق مِن نَجاستِهما فلا يُصلِّي فيهما إلا بعدَ طهارتِهما.