باب الطعن في النسب والنياحة من الكفر

بطاقات دعوية

باب الطعن في النسب والنياحة من الكفر

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت.

يَحكي عبيدُ الله أنَّ عبدَ الله بنَ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: خِلالٌ مِن خلالِ الجاهليَّة،

أي: خِصالٌ مِن خِصالِ الجاهليَّةِ

الطَّعنُ في الأنسابِ، أي: القدحُ فيها بغيرِ علمٍ،

والنِّياحةُ على الميِّتِ، وهي رفعُ الصَّوتِ بذِكرِ محاسنِه، وتَعدادِها، ونسِي عبيدُ اللهِ الرَّاوي الخَلَّةَ الثَّالثةَ
قال سفيانُ بنُ عُيَينةَ: ويقولون: إنَّها، أي الثَّالثةَ، "الاستسقاءُ بالأنواءِ"، جمعُ نَوْءٍ

وهو منزلُ القمرِ، كانوا يقولون: مُطِرْنا بنَوْءِ كذا، وسُقِينا بنَوْءِ كذا