باب العمرى
بطاقات دعوية
حديث جابر رضي الله عنه، قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى، أنها لمن وهبت له
لقدْ حَثَّ الإسلامُ على التَّكافُلِ والتَّعاوُنِ بيْن النَّاسِ، وللتَّكافُلِ صُوَرٌ كَثيرةٌ،
كالزَّكاةِ، والصَّدقةِ، والهِبَاتِ، ومِن أنواعِ الهِبَاتِ: العُمْرَى، وهو نَوعٌ خاصٌّ مِن الهِبَاتِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أبو هُرَيرة رَضيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بأنَّ العُمْرَى -كأنْ يقولَ أحدُ النَّاسِ لآخَرَ: داري لكَ عُمرَكَ تَسكُنُها ما دُمتَ حيًّا، أو: داري هذه لكَ عُمرِي، فهي لك ما دُمتُ حَيًّا- أنَّها تكونَ للمَوهوبةِ له، ولا تَعودُ للواهبِ مرَّةً ثانيةً، وذلك إنْ أعْطاها للمَوهوبِ له مُطلَقةً دونَ اشتِراطِ رُجوعِها إليه مرَّةً ثانيةً، كأنْ يَقولَ له: «جَعَلتُ لك دارِي هذِه مُدَّةَ حياتِك» أو: «ما عِشتَ»، أو: «أعمرتك هذه الدار»، أو قال: «هذه الدارُ لك عُمرى»، أو «ما حَيِيتَ»؛ فمِثلُ هذا يُعَدُّ تَمليكًا للمَوهوبِ له ولوَرَثتِه مِن بعْدِه؛ حَكَمَ به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كما في هذا الحديثِ، وفي صَحيحِ مُسلمٍ:
«فإنَّه مَن أَعمَرَ عُمرَى، فهِيَ للذي أُعمِرَها حيًّا وميِّتًا، ولعَقِبِه».