باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل 3
سنن النسائي
أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة عن الحسن عن أمه عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع
قال الشيخ الألباني : صحيح
على المرءِ المُسلِمِ أنْ يَقْتَصِدَ في اسْتِخدامِه للماءِ، حتَّى عِنْدَ الغُسْلِ أو الوُضوءِ
وفي هذا الحديثِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان "يَغْتَسِلُ بالصَّاعِ"، والصَّاعُ: كَيلٌ يَسَعُ أربعةَ أَمْدادٍ، أو ثمانيةَ أَرْطالٍ، وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "يتوضَّأُ بالمُدِّ"، والمُدُّ: مِقدارُ رِطْلٍ وثُلُثٍ، وقيل: رِطْلَين، وهو مِقْدارُ ما يَمْلَأُ الكفَّينِ، وقد أمَر النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم النَّاسَ بألَّا يُسْرِفوا في الماءِ لو كانوا على نَهْرٍ جارٍ، وهذا مِنْ حُسْنِ اسْتِخدامِ المواردِ، وتعظيمِ الفائدةِ منها بحُسْنِ التَّصرُّفِ فيها بقَدْرِ الحاجةِ