باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة 9
بطاقات دعوية
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : (( ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان ، والتمرة والتمرتان ، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ، ولا يفطن له فيتصدق عليه ، ولا يقوم فيسأل الناس )) متفق عليه .
مدح الله عز وجل في كتابه المساكين الذين لا يسألون الناس شيئا، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المعنى في ذمه للسؤال والمسألة
وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسألة"، أي: سؤال الناس والطلب منهم، "كد"، أي: تعب وإجهاد، "يكد بها الرجل وجهه"، أي: يتعب السائل وجهه بالمسألة، والمقصود أن المسألة تترك أثرا وعيبا في وجه السائل، وتريق ماء وجهه، وتضيع كرامته بين الناس، وفي رواية من حديث آخر: "جاءت يوم القيامة خموش، أو خدوش، أو كدوح في وجهه"، أي: تأتي كأثر الجرح في الوجه يوم القيامة كعلامة يعرف بها السائل أمام الخلائق، "إلا أن يسأل الرجل سلطانا"، أي: إلا أن تكون المسألة لملك أو أمير أو خليفة أو ولي أمر، فلا مذمة في أن يسأل الرجل السلطان حقه من بيت مال المسلمين، "أو في أمر لا بد منه"، أي: وكذلك لا مذمة في أن يسأل الرجل مسألة لأمر ضروري لا يتم تحصيل منفعته إلا بالمسألة، ولو كان غنيا؛ فضرورة تحصيل المنفعة بالمسألة يدخل فيها الغني والفقير، كأن تكون أصابت الغني مصيبة اجتاحت ماله، أو هدم بيته ولا سكن يؤويه
وفي الحديث: الترهيب من سؤال الناس.