باب المرأة تحج بغير ولي3
سنن ابن ماجه
حدثنا هشام بن عمار، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا ابن جريج، حدثني عمرو بن دينار، أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس
عن ابن عباس، قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وامرأتي حاجة، قال: "فارجع معها" (1)
حرمة سفر المرأة بدون ذي محرم معها ، وعموم اللفظ يتناول عموم السفر ، فيقتضي أن يحرم سفرها بدون ذي محرم معها ؛ سواء كان سفرها قليلا أو كثيرا ، للحج أو لغيره ، ويجيء الخلاف فيه عن قريب ، وكذلك عموم اللفظ يتناول ذوي المحارم جميعها ، إلا أن مالكا كره سفرها مع ابن زوجها وإن كان ذا محرم منها ؛ لفساد الناس ، وأن المحرمية في هذا ليست في المراعاة كمحرمية النسب .
وحرمة اختلاء المرأة مع الأجنبي ، وهذا لا خلاف فيه .