باب المستحاضة يغشاها زوجها
بطاقات دعوية
حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا معلى بن منصور، عن علي بن مسهر، عن الشيباني، عن عكرمة قال: «كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها» قال أبو داود: وقال يحيى بن معين: معلى ثقة، وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه لأنه كان ينظر في الرأي
في هذا الحديث بيان لحكم جماع المستحاضة؛ فأم حبيبة رضي الله عنها- وهي حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم- كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت مستحاضة، أي: في وقت استحاضتها، و"الاستحاضة": نزول الدم بعد انتهاء مدة الحيض المعتادة، وهو سيلان دم عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل، لونه أحمر، رقيق، غير منتن، يتجمد إذا خرج من الرحم، بخلاف دم الحيض، فهو على العكس من ذلك، وكانت أم حبيبة ينزل منها هذا الدم، وكان زوجها عبد الرحمن يجامعها، من الجماع وهو الوطء؛ لأن المستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم، وكذلك في الجماع، فهي مأمورة فقط بالاحتياط للطهارة من الحدث، وقد فعلا ذلك في وقت نزول الوحي، ولم ينزل في النهي عن ذلك شيء