باب المسح على الخفين 5
سنن النسائي
أخبرنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : في المسح على الخفين أنه لا بأس به
قال الشيخ الألباني : صحيح الإسناد
جاء الإسلامُ بالتَّيسيرِ على النَّاسِ، وخاصَّةً في أُمورِ العباداتِ، والوُضوءُ ممَّا يسَّرَ فيه النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
وفي هذا الحديثِ عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، عن رسولِ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ: "في المسْحِ على الخُفَّينِ"، أي: في بَيانِ حُكْمِه، "أنَّه لا بأْسَ به"، أي: أنَّه لا حرَجَ في المسْحِ على الخُفَّينِ عند الوُضوءِ بدلًا من غَسلِ الرِّجلِينِ، وذلك إذا كان قد أدخَلَ رِجْلَيه في الخُفَّينِ طاهرتَينِ، وهذه رُخصةٌ من اللهِ عَزَّ وجَلَّ لعِبادِه لمَن لا يَقْوى على غَسلِ الرِّجلِينِ، وخاصَّةً في البرْدِ، والخُفُّ: جِلْدٌ يُصنَعُ على هيئةِ القدمَينِ ويَلْبَسُهما المرْءُ، ممَّا يُباشِرُ رِجلَيْه، وهو غالبًا يُلبَسُ بقصْدِ الاستدفاءِ، والمسْحُ عليهما يكونُ بإمرارِ أصابعِ اليدِ المُبلَّلةِ بالماءِ على ظاهرِ القدمَينِ، والرُّخصةُ بالمسحِ للمُسافرِ والمقيمِ؛ فالمسْحُ للمُسافرِ ثلاثةُ أيَّامٍ، وللمُقيمِ يومٌ وليلةٌ
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ المسْحِ على الخُفَّينِ