باب المسلمون شركاء في ثلاث 1

سنن ابن ماجه

باب المسلمون شركاء في ثلاث 1

حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني، عن العوام بن حوشب، عن مجاهد
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار، وثمنه حرام" (2).

هناك مِن الموارِدِ الطَّبيعيةِ الَّتي لا غِنَى للإنسانِ عنها والَّتي يَنتفِعُ بها الجميعُ وإن غابَتْ عنه هَلَك؛ فلذلك جُعِلتْ مَشاعًا للمسملين، وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "المُسلِمون شُرَكاءُ في ثلاثٍ"، أي: إنَّ لهم الحقَّ في ثَلاثةِ أشياءَ، ولا يَحِقُّ لأحدٍ أن يَبيعَ ولا أن يتَسلَّطَ على هذه الأشياءِ، فيَمنَعَ الانتِفاعَ بها، "في الكَلَأِ"، أي: شُرَكاءُ في الْمَراعي والأعشابِ الَّتي لا يَملِكُها أحَدٌ في الأرضِ الْمَواتِ، "والماءِ"، أي: شُركاءُ في مِياهِ الأنهارِ والأمطارِ والعيونِ الَّتي لم يَسْعَ أحدٌ في حَفْرِها، "والنَّارِ"، أي: شُرَكاءُ فيما يُنتَفَعُ به ويُستَخدَمُ للنَّار؛ كالأشجارِ والحطَبِ وغَيرِها، ويَدخُلُ معَها مُستحدَثاتُ العصرِ مِن النِّفطِ والفَحمِ وما شابَهَ، وهذه كلُّها أمورٌ النَّاسُ شُركاءُ فيها، فلا يَصلُحُ أن تُمنَعَ، والنَّاسُ يَحتاجُ بعضُهم إلى بعضٍ، لا سيَّما إذا كانوا في البَراري، وليس معَهم حاجاتُهم الكافيةُ الَّتي لا بدَّ مِنها.