باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما
حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، ثنا بقية وشعيب بن إسحاق ، عن الأوزاعي، حدثني محمد بن الوليد ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما»
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذاء الغير، حتى لو كان هذا الإيذاء بدون قصد، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه"، أي: صلى في جماعة حافي القدمين، و"النعل": هو ما يلبس في القدم ليقيها عند المشي، والغالب فيه أنه لا يستر القدم، "فلا يؤذ بهما أحدا"، أي: بنعليه، وذلك بأن يضع نعليه على إحدى جانبيه في المصلى، فيتأذى به من بجواره، ولكن "ليجعلهما بين رجليه"، أي: يضع نعليه بين رجليه لا عن يمينه ولا عن يساره، "أو ليصل فيهما" بشرط طهارتهما