باب المقام عند البكر والثيب 1

بطاقات دعوية

باب المقام عند البكر والثيب 1

 عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. (م 4/ 173

جمَعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَ العَدلِ والرَّحمةِ في مُعامَلةِ زَوْجاتِه، وفي هذا الحَديثِ يَرْوي التَّابِعيُّ عبدُ الملِكِ بنُ أبي بَكرِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا تزوَّجَ أمَّ سلَمةَ هندَ بنتَ أبي أُميَّةَ رَضيَ اللهُ عنها، وذلك بعدَ أنْ ماتَ عنها زَوجُها أبو سَلَمةَ رَضيَ اللهُ عنه، أقامَ عِندَها ثلاثَ ليالٍ، كما هي سُنَّتُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ معَ الَّتي سبَقَ لها الزَّواجُ من قبلُ، ثمَّ لمَّا أرادَ أنْ يَنصرِفَ من بَيتِها إلى بيتِ غَيرِها رَأى منها أنَّها استَقلَّتِ الثَّلاثَ، فقالَ لها: «ليسَ بكِ على أَهلِكِ هَوانٌ»، أي: لا يَلحَقُكِ هَوانٌ ولا يَضيعُ مِن حقِّكِ شَيءٌ، ثمَّ خيَّرَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: «إنْ شِئتِ سبَّعتُ عِندَكِ»، أي: أقمْتُ عِندَكِ سَبعًا، وقَضيْتُ لباقي نِسائي مثلَها، «وإنْ شِئتِ ثلَّثْتُ، ثمَّ دُرْتُ»، أي: إنْ رَضيتِ بهذه الثَّلاثِ، مرَرْتُ على نِسائي ليلةً ليلةً حتَّى أعودَ إليكِ، فقالَتْ: «ثلِّثْ»، أي: أَكْتَفي بالثَّلاثَةِ؛ وذلكَ حتَّى لا تَطولَ غَيبتُه.