باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء
بطاقات دعوية
حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب
الإسلام دين التوحيد وإفراد الله سبحانه بالعبادة والطاعة، وقد كان أهل الجاهلية -وهي فترة ما قبل الإسلام- يفعلون ما ينافي هذا التوحيد، وكانوا يشركون مع الله آلهة مزعومة وطواغيت، ويقدمون لها القرابين والنذور والطاعات، فجاء الإسلام ونهى عن هذه الأفعال الشركية، وجعل من شروط العبادة أن تكون خالصة لله الخالق
وفي هذا الحديث يفسر التابعي سعيد بن المسيب معاني بعض الألفاظ القرآنية التي جاءت في قول الله تعالى: {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام} [المائدة: 103]؛ فيذكر أن البحيرة: هي التي يمنع درها، أي: لبنها، فيكون حلبها لأجل الطواغيت التي يعبدونها من دون الله، فلا يحلبها أحد من الناس؛ تعظيما للطواغيت
ويبين أن السائبة: هي الأنثى من النعم التي كانوا يسيبونها لآلهتهم، أي: يتركونها، فلا يحمل عليها شيء، ولا تركب، وكان الرجل يجيء بها إلى السدنة خدام الآلهة المزعومة، فيتركها عندهم
ثم يخبر سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار»، أي: يجر أمعاءه الخارجة من بطنه؛ من شدة العذاب في النار، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم حين عرضت عليه النار، كما ثبت في صحيح مسلم، وهو الذي غير دين إبراهيم عليه السلام في الجزيرة العربية، وجعل الناس يعبدون الأصنام، و«كان أول من سيب السوائب»، أي: أول من ابتدع هذا وجعله دينا
ثم فسر التابعي سعيد بن المسيب معنى الوصيلة بأنه كانت الناقة البكر تبكر -أي: تبتدئ وتبادر- في أول نتاج الإبل بأنثى، ثم تثني بعد ذلك بأنثى، أي: تأتي في المرة الثانية بعد الأنثى الأولى بأنثى أخرى، ليس بينهما ذكر، فكانوا يسيبون الوصيلة بعد ذلك، فيتركونها قربانا لطواغيتهم تذهب حيث شاءت دون أن يمنعها أحد من ماء أو مرعى؛ من أجل أن وصلت إحدى الأنثيين بالأنثى الأخرى
وقد قيل: الوصيلة هي الشاة؛ كانت إذا ولدت سبعة أبطن، فإن كان السابع ذكرا ذبح وأكل، وإن كان أنثى تركت، وإن كان ذكرا وأنثى، قالوا: وصلت أخاها، فترك ولم يذبح، ولا تشرب النساء لبن الأم، وتشربه الرجال، وجرت مجرى السائبة، وقيل: بل إذا ولدت خمس بطون، وقيل غير ذلك
وفسر الحامي بأنه الذكر الفحل من الإبل يضرب الضراب المعدود بأن ينزو على إناث الإبل، فإذا قضى ضرابه ونتج منه عشرة أبطن، تركوه للطواغيت، وقالوا: قد حمى ظهره، فاحموا ظهره ووبره، وكل شيء منه، فلم يركب ولم يطرق، وأعفوه من الحمل، فلم يحمل عليه شيء، وسموه الحامي.
وفي الحديث: سوء جزاء من دعا إلى الشرك بالله، وأنه في النار
وفيه: بيان حرمة السائبة وشبهها وتركها قربانا أو نذرا للطواغيت والأصنام