باب النهوض في الفرد
حدثنا مسدد، حدثنا هشيم، عن خالد، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، «أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته، لم ينهض حتى يستوي قاعدا»
كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على تعلم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم حرصوا على تعليمها لمن بعدهم من المسلمين
وفي هذا الحديث يخبر مالك بن الحويرث رضي الله عنه -وقد كان كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته؛ ليتعلمها ويعلمها من بعده-: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعات الوترية من الصلوات، وهي الركعة الأولى والركعة الثالثة، لا يقف للركعة التالية لهذه الركعات الوترية عقب سجوده مباشرة، بل كان يجلس جلسة خفيفة، وتسمى جلسة الاستراحة، وقد قيل: إن تلك الجلسة هي إتمام للركعة. وقيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لعارض إما كبر أو مرض، وقيل: بل هي مقصودة في الصلاة ولكنها خفيفة
وفي الحديث: مشروعية جلسة الاستراحة