باب النهى عن أكل السباع
حدثنا محمد بن المصفى الحمصى حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدى عن مروان بن رؤبة التغلبى عن عبد الرحمن بن أبى عوف عن المقدام بن معديكرب عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلى ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغنى عنها وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه ».
سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله تعالى، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور ونهى عن أشياء ليست في القرآن الكريم، والواجب امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فإن طاعته عليه الصلاة والسلام من طاعة الله عز وجل، كما قال الله تعالى: {من يطع الرسول فقد أطاع الله} [النساء: 80]
وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا لا يحل ذو ناب من السباع"، أي: ما يعدو بنابه على الناس؛ كالذئب والأسد والكلب ونحوها، "ولا الحمار الأهلي"، أي: لا يحل أكله، وهو الحمار الإنسي غير الوحشي. "ولا اللقطة من مال معاهد"، و"اللقطة": هي ما يلتقط مما يضيع من الشخص، و"المعاهد": من أعطاه المسلمون عهد أمان من الكفار، وخصه بالذكر خشية التساهل في لقطته؛ لأنه كافر، قال: "إلا أن يستغني عنها"، أي: يتركها لمن أخذها
ثم قال: "وأيما رجل ضاف قوما"، أي: نزل على قوم ضيفا، "فلم يقروه"، أي: لم يضيفوه، "فإن له أن يعقبهم"، من الإعقاب: وهو المجازاة، "بمثل قراه"، أي: يأخذ منهم مقدار ما حرموه من الضيافة
وفي الحديث: الحث على إكرام الضيف والقيام على خدمته بما يستطاع