باب النهى عن الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع
بطاقات دعوية
حديث عبد الله بن عمر، أن رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع
جاءت تشريعات الإسلام بأوامر ونواه تضبط تعاملات الناس فيما بينهم؛ حفظا للحقوق، وقطعا للنزاع
وفي هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار التي على الشجر أو على رؤوس النخل منفردة وحدها عن الشجر أو النخل حتى تنضج ويطيب أكلها، ويظهر صلاحها بظهور مبادئ الحلاوة؛ بأن يتلون ويلين أو نحوه؛ لأنه إذا احمرت أو اصفرت كان ذلك علامة على تمام نضوجها
وكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن صلاح الثمرة -يحتمل أن يكون السائل هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث، كما في رواية مسلم: ما صلاحه؟- قال: حتى تذهب عاهته؛ بأن يصير على الصفة المطلوبة، كظهور النضج؛ فإنه حينئذ يأمن من العاهة التي هي الآفة. والعلة الشرعية في النهي عن بيع الثمار قبل نضوجها هي ما يحتوي عليه هذا البيع من الضرر والمخاطرة؛ لأنها قد تتلف الثمرة فيخسر المشتري، فيؤدي ذلك إلى أكل أموال الناس بالباطل؛ لاحتمال حدوث العاهة قبل أخذها
وفي الحديث: النهي عن بيع الثمر قبل نضجه وصلاحه