باب: النهي أن ينبذ الزبيب والتمر 1
بطاقات دعوية
عن جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا (1). (م 6/ 90
في هذا الحديثِ يروي جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ الزَّبيبِ والتَّمر والبُسْرِ والرُّطَبِ، والمقصودُ بالنَّهيِ: هو أنْ يُخلَطَ الزَّبيبُ والتَّمرُ معًا، أو البُسْرُ -وهو البلَحُ في حالةِ الاصفرارِ قبْلَ أنْ يَصِيرَ رُطَبًا- والرُّطَبُ، بمعْنى ألَّا يُنقَعَ نَوعانِ منهما معًا في الماءِ، وهو مُصرَّحٌ به في الرِّوايةِ الأخرى عند مُسلِمٍ الَّتي قال فيها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا تجمَعوا بين الرُّطَبِ والبُسْرِ، وبيْن الزَّبيبِ والتَّمرِ نَبيذًا»، أي: لا تَنْبِذوا النَّوعينِ معًا في الماءِ، والانتباذُ إلقاءُ شَيءٍ مِن هذه الأنواعِ في الماءِ ليُنقَعَ فيه ويَأخُذَ الماءُ حَلاوتَه، والعلَّةُ مِن هذا النَّهيِ أنَّ خَلْطَ نَوعينِ مِن الأنواعِ المذكورةِ مَعًا يُسرِعُ مِن تَخمُّرِ الشَّرابِ وتَحوُّلِه إلى شَرابٍ مُسكِرٍ.