باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه
بطاقات دعوية
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار». متفق عليه. (1)
وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم: «من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه» (2). [ص:495]
قوله - صلى الله عليه وسلم: «ينزع» ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي، وبالغين المعجمة مع فتحها، ومعناهما متقارب، ومعناه بالمهملة يرمي، وبالمعجمة أيضا يرمي ويفسد. وأصل النزع: الطعن والفساد.
__________
(1) أخرجه: البخاري 9/ 62 (7072)، ومسلم 8/ 33 (2616) (125) و8/ 34 (2617) (126).
(2) لا يشير إلى أحد بسلاح أو حديدة أو حجر أو ما أشبه ذلك كأنه يريد أن يرميه به، وكذلك ما يفعله بعض السفهاء، يأتي بالسيارة مسرعا نحو شخص واقف أو جالس، وكذلك أن يغري الكلب بإنسان، المهم أن جميع أسباب الهلاك ينهى الإنسان أن يفعلها سواء أكان جادا أم هازلا ... شرح رياض الصالحين 4/ 349.