باب النهي عن الإشارة بأصبعين، وبأي أصبع يشير 1
سنن النسائي
أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا صفوان بن عيسى، قال: حدثنا ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رجلا كان يدعو بأصبعيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحد، أحد»
للدُّعاءِ أحكامٌ وآدابٌ يَنبَغي على المسلِمِ تَعلُّمُها؛ حتَّى يكونَ دعاؤُه أقربَ إلى ما كان عليه صِفةُ دُعاءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
وفي هذا الحديثِ يَقولُ سَعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ رضِيَ اللهُ عنه: "مرَّ عليَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأنا أَدْعو بإصْبَعي"، أي: أُحرِّك إصبَعَيْنِ وأنا أدعو، وقيل: ذلك كان في صَلاتِه عَقِبَ تَشهُّدِه، "فقال: أحِّدْ أحِّدْ، وأشار بالسَّبَّابةِ"؛ يعني: أشِرْ بإصبَعٍ واحدٍ، ولْيَكُنْ هو السَّبَّابةَ فقط، فقيل: ذلك للدَّلالةِ على توحيدِ اللهِ ربِّ العالَمين في هذا الموضعِ؛ لِما يَحدُثُ مِن استِحضارٍ للقَلبِ مِن مُوافقةِ الكلامِ والفعلِ في وقتٍ واحدٍ
وفي الحديثِ: إشارةٌ إلى ارتباطِ سائرِ أفعالِ الشَّريعةِ بالتَّوحيدِ