باب النهي عن الاستطابة بالعظم

باب النهي عن الاستطابة بالعظم

أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث 
قال الشيخ الألباني : صحيح 

حَرَصَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أنْ يُعلِّمَ أُمَّتَهُ كُلَّ تَفاصيلِ الدِّينِ، ويُصوِّبَ لهم أخْطاءَهُم، وما اعْتادُوهُ مِن أُمورِ الجاهليَّةِ، ومِن ذلك أنْ علَّم أُمَّتَهُ آدابَ التَّخَلِّي والتَّبوُّلِ، ودُخولِ الحمَّاماتِ والكُنُفِ.
وفي هذا الحديثِ يَقولُ أبو هُرَيْرةَ رضِيَ اللهُ عنه: "إِنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى أنْ نَسْتَنْجِيَ بعَظْمٍ أو رَوْثٍ"، أي: ولا نستَخْدِمُ في هذه الطَّهارةِ العَظْمَ أو الرَّوْثَ وهو فَضَلاتُ الحيواناتِ الجافَّة؛ لأنَّ العَظْمَ طَعامُ الجِنِّ؛ ولأنَّ الرَّوْثَ نَجِسٌ،

وقال: "إنَّهما لا يُطَهِّرانِ"، أي: لا يُزيلانِ النَّجاسَةَ، ولا يُطَهِّرانِ منها، ولكِنْ أَمَرَنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بثَلاثةِ أحْجارٍ طاهرةٍ جافَّةٍ، كما في رِوايةِ أبي داودَ.
وفي الحَديثِ: بَيانُ آدابِ الخَلاءِ والاسْتِنْجاءِ.