باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا
بطاقات دعوية
حديث عائشة أم المؤمنين عن إبراهيم، قلت للأسود: هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه فقال: نعم، قلت يا أم المؤمنين عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه قالت: نهانا في ذلك، أهل البيت، أن ننتبذ في الدباء والمزفت قلت: أما ذكرت الجر والحنتم قال: إنما أحدثك ما سمعت؛ أحدث ما لم أسمع
كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن ينتبذ في بعض الأوعية، وفي ذلك يقول إبراهيم النخعي: قلت للأسود، وهو ابن يزيد: "هل سألت عائشة أم المؤمنين، عما يكره أن ينتبذ فيه؟ "، أي: الأوعية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقع فيها التمر أو الزبيب، وكانوا ينقعون التمر أو الزبيب في الماء لتحليته لما كان بماء المدينة من ملوحة، فقال الأسود: "نعم"، أي: سألتها، قلت: "يا أم المؤمنين، عم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه؟ "، قالت عائشة رضي الله عنها: "نهانا في ذلك أهل البيت"، أي: إن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بهذا النهي؛ "أن ننتبذ في الدباء والمزفت"، والدباء: نبات القرع إذا يبس اتخذ منه وعاء، والمزفت: الوعاء الذي طلي بالزفت، قال إبراهيم للأسود: "أما ذكرت الجر والحنتم؟ "، أي: هل عائشة لم تذكر النهي عن الانتباذ في الجر والحنتم؟ والجر: الوعاء المصنوع من الفخار، والحنتم: وعاء يصنع من الطين والشعر والدم، قال الأسود: "إنما أحدثك ما سمعت، أفأحدث ما لم أسمع؟! "، أي: إن ما ذكره الأسود من نهي هو الذي سمعه من عائشة رضي الله عنها ولم يسمع غير هذا
وهذه الأوعية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثبت ما ينسخ هذا النهي؛ ففي صحيح مسلم عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا"