باب النهي عن الغش و الخداع 5

بطاقات دعوية

باب النهي عن الغش و الخداع 5

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من خبب زوجة امرئ، أو مملوكه، فليس منا». رواه أبو داود. (1)
«خبب» بخاء معجمة، ثم باء موحدة مكررة: أي أفسده وخدعه