باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدع حاجة إليه 1
بطاقات دعوية
وعن أبي سعيد عبد الرحمان بن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك». متفق عليه. (1)