باب الوضوء من مس الذكر 2

سنن النسائي

باب الوضوء من مس الذكر 2

 أخبرنا عمران بن موسى قال: حدثنا محمد بن سواء، عن شعبة، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن بسرة بنت صفوان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ»

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُعلِّمُ أصحابَه وأمَّتَه أمورَ الدِّينِ، وقد بيَّن لنا نَواقِضَ الوُضوءِ والأمورَ الَّتي ينبَغي منها الوضوءُ والتَّطهُّرُ
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ الصَّحابيُّ أبو أيُّوبَ الأنصاريُّ رَضِي اللهُ عَنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "مَن مسَّ فرْجَه فلْيتوَضَّأْ"، أي: مَن لامَس ذَكَرَه بيَدِه فعَليه أن يتَوضَّأ
والمرادُ إذا مَسَّ ذَكَرَه دونَ حائلٍ، فإنَّه يتوضَّأُ، أمَّا إذا مسَّه مِن فوقِ الثِّيابِ أو بحائلٍ، فلا وضوءَ عليه، كما صُرِّحَ به في الحَديثِ الذي أخرَجَه البيهقيُّ والطبرانيُّ في الصغير عن أبي هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنه، أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إذا أفضَى أحدُكم بيَدِه إلى فَرْجِه ليس دُونَها حجابٌ؛ فقد وجَبَ الوضوءُ))