باب الوضوء من مس الذكر 3
سنن ابن ماجه
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا المعلى بن منصور (ح)
وحدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي، حدثنا مروان بن محمد، قالا: حدثنا الهيثم بن حميد، حدثنا العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان
عن أم حبيبة، قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من مس فرجه فليتوضأ" (2).
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُعلِّمُ أصحابَه وأمَّتَه أمورَ الدِّينِ، وقد بيَّن لنا نَواقِضَ الوُضوءِ والأمورَ الَّتي ينبَغي منها الوضوءُ والتَّطهُّرُ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ الصَّحابيُّ أبو أيُّوبَ الأنصاريُّ رَضِي اللهُ عَنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "مَن مسَّ فرْجَه فلْيتوَضَّأْ"، أي: مَن لامَس ذَكَرَه بيَدِه فعَليه أن يتَوضَّأ.
والمرادُ إذا مَسَّ ذَكَرَه دونَ حائلٍ، فإنَّه يتوضَّأُ، أمَّا إذا مسَّه مِن فوقِ الثِّيابِ أو بحائلٍ، فلا وضوءَ عليه، كما صُرِّحَ به في الحَديثِ الذي أخرَجَه البيهقيُّ والطبرانيُّ في الصغير عن أبي هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنه، أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إذا أفضَى أحدُكم بيَدِه إلى فَرْجِه ليس دُونَها حجابٌ؛ فقد وجَبَ الوضوءُ)).