باب باب قتل الحيات وغيرها
بطاقات دعوية
حديث ابن عمر وأبي لبابة رضي الله عنهم، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: "اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر، ويستسقطان الحبل " قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها، فناداني أبو لبابة: لا تقتلها، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهي العوامروفي رواية: فرآني أبو لبابة بن عبد المنذر، أو زيد بن الخطاب
كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل ما يؤذي من الحيات والحيوانات والطيور
وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن نفسه أنه كان يقتل الحيات مطلقا؛ لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهدم حائطا له، فوجد فيه سلخ حية، أي: جلد حية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبحث عنها وقتلها، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقتلهن امتثالا لهذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم، ثم إنه نهى عن ذلك مبينا سبب نهيه، وهو أنه لقي أبا لبابة رضي الله عنه، فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقتلوا الجنان» وهي الحيات الصغيرة أو البيضاء التي تسكن البيوت، وتسمى العوامر، وهي ما يعمر البيوت من الجن، فيتمثل في صور الحيات وفي غيرها
ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من عدم القتل الأبتر، وهو مقطوع الذنب أو قصير الذيل، «ذي طفيتين» وهو الحية التي على ظهرها خطان؛ وقيل: طولها قدر شبر أو أكثر قليلا؛ «فإنه يسقط الولد» من بطن أمه إذا رأته؛ لأنها تخاف منه وتفزع، فتسقط حملها، «ويذهب البصر» أي: يسبب العمى، ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بقتله