باب بيع الثمار سنين والجائحة 1
سنن ابن ماجه
حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيقعن جابر بن عبد الله: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين (1).
لقَدِ اهتمَّ الإسْلامُ بحِفظِ أمْوالِ النَّاسِ وحرَصَ على عدَمِ ضَياعِها، وبيَّنَ كَيفيَّةَ التَّعامُلِ في الأُصولِ الثَّابتةِ، وفي الأمْوالِ النَّقديَّةِ والبَيعِ والشِّراءِ بما يضمَنُ عدَمَ الغَرَرِ بينَ المُتبايِعَينِ، وما يضمَنُ رفْعَ الجَهالةِ عنِ المَبيعِ.
وفي هذا الحَديثِ يَرْوي جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نَهى عنْ بَيعِ السِّنينَ، أوْ بَيعِ الثَّمَرِ سِنينَ، وهوَ بَيعُ ثَمارِ الأشْجارِ والنَّخيلِ سَنَتينِ أوْ أكثَرَ، ومِنَ المعلومِ أنَّ هذا الثَّمرَ لم يُخلَقْ بَعدُ، وهو بَيعُ غَررٍ؛ لأنَّه بَيعُ مَعدومٍ ومجهولٍ غيرِ مَقْدورٍ على تَسليمِه وغيرِ مَملوكٍ للعاقِدِ، فهو بَيعٌ فيه الكَثيرُ منَ الغَرَرِ والجَهلِ.
ومِن حِكَمِ النَّهيِ عنه: أنَّ ذلك من إضاعةِ المالِ؛ إذ قدْ لا يَحصُلُ المَبيعُ، فيكونُ بذْلُ مالِه باطلًا.
وفي الحَديثِ: حِرصُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على إقامةِ العَلاقاتِ الماليَّةِ بينَ النَّاسِ على أُسسٍ صَحيحةٍ؛ لحِفظِ حُقوقِ جميعِ الأطْرافِ.