باب تأخير رمي الجمار من عذر1
سنن ابن ماجه
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي البداح [بن عاصم] (1) بن عدي
عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما (2)
راعتِ الشَّريعةُ مصالِحَ العِبادِ ويَسَّرتْ عليهم فيما أُمِروا به، ومن ذلك ما جاء في هذا الحَديثِ مِن أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم "رَخَّصَ للرِّعاءِ"، أي: جَعَلَ لِمَنْ يَرْعَى الماشِيَةَ رُخْصَةً وإِجازَةً بِخِلافِ الأَصْلِ، وهو المَنْعُ من تِلك الرُّخصةِ، "أنْ يَرمُوا يومًا، ويَدَعُوا يومًا"، أي: أي سَمَحَ لهم بِرَمْيِ الجِمارِ في الحَجِّ، بأنْ يَرْمُوا يومًا ويَتْرُكوا يومًا؛ وذلك رَأْفَةً بهم، وشَفَقَةً عليهم من ضَياعِ ماشِيَتِهم، أو سُوءِ رَعْيِها.
وفي الحديثِ: أنَّ أحكامَ أصحابِ الأعذارِ تَخْتَلِفُ عن غيرِهم مِمَّنْ لا عُذْرَ لهم.