باب تحريم استعمال إناء الذهب 2
بطاقات دعوية
وعن حُذَيفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهانا عنِ الحَريِرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالشُّرْبِ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وقالَ: «هُنَّ لَهُمْ في الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ». متفق عَلَيْهِ. (1)
وفي رواية في الصحيحين عن حُذيْفَةَ - رضي الله عنه: سَمِعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «لاَ تَلْبسُوا الحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَلاَ تَأكُلُوا في صِحَافِهَا».