باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع

بطاقات دعوية

باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت» (1). رواه مسلم. (2)