باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان، والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد
بطاقات دعوية
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له». متفق عليه، وهذا لفظ مسلم
__________
(1) النجش: هو الزيادة في ثمن السلعة ليغر غيره فقط، وقيل: هو مدح الشيء وإطراؤه، فالناجش يغر المشتري بمدحه ليزيد في الثمن. انظر: المفهم 4/ 367.
(2) لتفوز بالخير من زوجها لوحدها وتحرم غيرها وهذا من الأنانية التي نهى الإسلام عنها.
(3) التصرية: هو جمع اللبن في الضرع لمدة يومين أو ثلاثة أيام حتى يكبر ويعظم فيظن المشتري أن ذلك لكثرة اللبن. انظر: المفهم 4/ 369.