باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة 2

بطاقات دعوية

باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة 2

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلون وجهه، وقال: «يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله!» قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. متفق عليه. (1)
«القرام» بكسر القاف هو: الستر. «والسهوة» بفتح السين المهملة، وهي: الصفة تكون بين يدي البيت، وقيل: هي الطاق النافذ في الحائط