باب تحريم لعن الإنسان بعينه أو دابة 8
بطاقات دعوية
وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي - رضي الله عنه - قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم. إذ بصرت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وتضايق بهم الجبل فقالت: حل، اللهم العنها. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة». رواه مسلم. (1)
قوله: «حل» بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام: وهي كلمة لزجر الإبل.
واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه، ولا إشكال فيه، بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه، إلا من مصاحبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بها؛ لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة فمنع بعض منها، فبقي الباقي على ما كان، والله أعلم