باب ترك الأذان والإقامة في العيدين
بطاقات دعوية
عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. (م 3/ 19
جعَلَ اللهُ سُبحانَه عِيدَيِ الفِطرِ والأَضْحى ليَفرَحَ المسلِمونَ بإتْمامِ نِعمةِ اللهِ عليهم بعدَ أداءِ فَريضَتَيْ صيامِ رَمضانَ وحَجِّ البَيتِ الحَرامِ، ولهذَينِ اليومَينِ أحْكامٌ وسُننٌ وآدابٌ، وهذا الحَديثُ يُوضِّحُ جانبًا مِن هَدْيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في صَلاةِ العيدَينِ؛ فيَرْوي جابرُ بنُ سَمُرةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه شَهِدَ صَلاةَ العيدَينِ معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -فَهو يَنقُلُ ما رَآه وَما أدَّاه معَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مِن غيْرِ أَذانٍ أوِ إِقامةٍ، إنَّما يَخرُجُ النَّاسُ، فإذا حضَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صلَّوْا بِلا أَذانٍ وَلا إقامةٍ؛ لأنَّه لا حاجةَ لهما؛ فإنَّ يومَ العيدِ يومٌ معلومٌ، مُجتمَعٌ له، وقد أعَدُّوا له؛ فأغْنى اجْتِماعُهم له عنِ النِّداءِ، ولم يَبقَ للنِّداءِ فائدةٌ إلَّا الإعْلانُ بنفْسِ الدُّخولِ في الصَّلاةِ، وهذا يحصُلُ بالتَّكبيرِ والمشاهَدةِ، وبعدَ الصَّلاةِ يخطُبُ خُطبةَ العيدِ. وقَولُه: «غيرَ مرَّةٍ وَلا مرَّتينِ»، أي: بل مراتٍ كثيرةً.
وفي الحَديثِ: نَقلُ الصَّحابةِ هدْيَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لتَعليمِ المُسلمينَ سُنَّتَه.