باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة 1
سنن النسائي
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال أنبأنا بن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ليصلي وأني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله
قال الشيخ الألباني : صحيح
الصَّلاةُ عِبادةٌ رُوحيَّةٌ، يقِفُ فيها العبدُ بيْن يَدَيْ ربِّه سُبحانَه؛ فيَنْبغي أنْ يُراعيَ أسبابَ الخُشوعِ، وعدَمَ الانشغالِ في صَلاتِه
وفي هذا الحديثِ يَروي عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ أنَّ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها أخبَرَتْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُصلِّي وهيَ بيْنَه وبيْنَ القِبلةِ على فِراشِ أهْلِه -وفي رِوايةٍ في صحيحِ البُخاريِّ: على الفِراشِ الذي يَنامانِ عليه- أيْ: وهيَ نائِمةٌ أمامَه مُعترِضة كاعتِراضِ الجنازةِ؛ فهيَ رَضيَ اللهُ عنها أنزَلتْ نفْسَها مَنزِلةَ المَيتِ؛ لأنَّه لم يوجَدْ ما يَمنعُ المُصلِّيَ مِن حُضورِ القَلبِ
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ الصَّلاةِ على كلِّ طاهرٍ، فِراشًا كان أو غَيرَه
وفيه: أنَّ المرأةَ لا تَقطَعُ الصَّلاةَ ولا تُفسِدُ صَلاةَ مَن صلَّى إليها
وفيه أيضًا: مَشروعيَّةُ الصَّلاةِ أمامَ النائمِ