باب جواز الاستلقاء على القفا، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة 3
بطاقات دعوية
وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفناءِ الكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدَيْهِ هكَذا، وَوَصَفَ بِيَدَيْهِ الاحْتِبَاءَ، وَهُوَ القُرْفُصَاءُ (1). رواه البخاري. (2)