باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع 4
بطاقات دعوية
وعن حذيفة - رضي الله عنه - قَالَ: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَانَا عَن الحَرِير، وَالدِّيباجِ، والشُّربِ في آنِيَة الذَّهَب والفِضَّةِ، وقال: «هي لَهُمْ في الدُّنْيَا، وهِيَ لَكُمْ في الآخِرَةِ». متفقٌ عَلَيْهِ. (1)