باب جواز بيع المدبر
بطاقات دعوية
حديث جابر، أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له، ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم
رتب الإسلام أولويات الناس في النفقة والصدقة؛ حتى تسير الحياة بصورة طيبة، ولا يظلم فيها أحد، ولا تضطرب الحقوق والواجبات عند الناس
وفي هذا الحديث يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار -وفي رواية عند مسلم: «أعتق رجل من بني عذرة»، وهو حي من قبيلة قضاعة- «عبدا له عن دبر»، أي: قرر هذا الرجل أنه بعد أن يموت يصبح مملوكه حرا، ولم يكن له مال غير هذا العبد، وهذا كناية عن احتياجه للمال، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يوافقه على فعله ذلك، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: «من يشتريه مني؟» فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بيعه للرجل؛ لكونه فقيرا محتاجا للمال؛ فبيعه والانتفاع بماله أولى من عتقه، فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم للرجل
قال عمرو بن دينار -راوي الحديث-: إنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يخبر أن هذا العبد كان عبدا قبطيا، أي: من مصر، «مات عام أول» أي: في الزمن الأول، أي: قبل عامهم الذي حدث فيه جابر بالحديث