باب حد السكران1
سنن ابن ماجه
حدثنا إسماعيل بن موسى، حدثنا شريك، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد (ح)
وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا مطرف، سمعته عن عمير بن سعيد، قال:
قال علي بن أبي طالب: ما كنت أدي من أقمت عليه الحد، إلا شارب الخمر، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء جعلناه نحن
كان الصَّحابةُ رِضْوانُ اللهِ علَيْهم يَجتَهِدون فيما ليسَ فيه نَصٌّ صريحٌ، على حسَبِ ما قد تَعلَّموه من النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وفي هذا الحديثِ يقولُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِي اللهُ عَنْه: "لا أَدِي - أو: ما كُنتُ لِأَدِيَ - مَن أقَمتُ علَيه حدًّا"، أي: لم أَكُنْ لِأَدفَعَ دِيَةَ مَن ماتَ وهو يُحَدُّ حدًّا مِن حُدودِ اللهِ؛ كالزِّنا والسَّرِقةِ وغَيرِهما، والدِّيَةُ: هي ما يُدفَعُ مِن مالٍ لأهلِ مَن قُتِلَ خطَأً أو عَمدًا، "إلَّا شارِبَ الخَمرِ"، أيْ: إلَّا مَن ماتَ وهو يُجلَدُ في شُربِ الخَمرِ؛ "فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم لَم يَسُنَّ فيه شيئًا"، أي: وذلِكَ لأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم لم يُصرِّحْ في حَدِّ الخمرِ مِثلَما صرَّحَ وأقَرَّ في باقي الحُدودِ، "إنَّما هو شيءٌ قُلْناه نحن"، أي: إنَّما حَدُّ الخمرِ كان مِن اجتِهادِنا نَحنُ- أصحابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم.