باب حق الزوج على المرأة 2

بطاقات دعوية

وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - أيضًا: أنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأةٍ أَنْ تَصُومَ وزَوْجُهَا شَاهدٌ إلاَّ بإذْنِهِ، وَلاَ تَأذَنَ في بَيْتِهِ إلاَّ بِإذنِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (1)
وهذا لفظ البخاري.