باب دية الكافر
سنن ابن ماجه
حدثنا هشام بن عمار، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن ابن عياش، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى (2)
لقد بيَّن الشَّرعُ أحكامَ الدِّيَاتِ والقِصاصِ بينَ المسلِمين وغيرِهم، وفي هذا الحديثِ بيانُ بعضِ تِلك الأحكامِ، حيثُ يخبرُ عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ رَضِي اللهُ عنهما "أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قضَى أنَّ عقْلَ أهلِ الكِتابَينِ نِصفُ عَقْلِ المسلِمين وهم اليهودُ والنَّصارى"، والمعنى: أنَّ دِيَةَ الذِّمِّيِّ من اليهودِ والنَّصارى نِصفُ دِيةِ المسلِمِ. وفي روايةٍ أخرى: "كانت قِيمةُ الدِّيَةِ على عهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: ثَمانَ مِئةِ دينارٍ، أو ثَمانيةَ آلافِ دِرْهمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ النِّصفُ مِن ديةِ المسلِمين"، قال: فكان ذلك كذلك حتَّى استُخلِفَ عُمرُ رَحِمه اللهُ، فقام خَطيبًا، فقال: ألَا إنَّ الإبِلَ قد غَلَت، قال: ففَرَضَها عمرُ على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنَيْ عشَرَ ألفًا، وعلى أهلِ البقَرِ مِئَتيْ بقرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مِئتَيْ حُلَّةٍ، قال: وتَرَك ديَةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفَعْها فيما رفَع مِن الدِّيةِ".( )