باب ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكره منها

سنن النسائي

باب ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكره منها

 أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا إسمعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحق، عن أبي الأحوص، عن أبيه، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني سيئ الهيئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل لك من شيء؟» قال: نعم، من كل المال قد آتاني الله، فقال: «إذا كان لك مال فلير عليك»

حَثَّ الشَّرعُ على أنْ يُظهِرَ المُسلِمُ نِعمةَ اللهِ عليه من الغِنى، فيَلْبَسَ الإنسانُ لِباسًا طيِّبًا، ليس فيه مُغالاةٌ، ولا إسرافٌ، وإنَّما يكونُ وسَطًا وخِيارًا
وفي هذا الحَديثِ يُخْبِرُ مالكُ بنُ نَضْلةَ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّه أتى النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ثَوبٍ دونٍ"، أي: رَديءٍ غيرِ لائقٍ لمَن به غِنًى، فقال له النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ألك مالٌ؟" قال مالكٌ رضِيَ اللهُ عنه: "نعمْ، من كلِّ المالِ"، فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مِن أيِّ المالِ؟"، أي: ما هي أنواعُ المالِ الَّتي تمتَلِكُها؟ فقال مالكٌ: "قد آتاني اللهُ من الإبلِ والغَنمِ والخيلِ والرَّقيقِ"، فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "فإذا آتاك اللهُ مالًا فلْيُرَ عليك أثَرُ نِعمةِ اللهِ وكرامتِه"، أي: إكرامِه، والمُرادُ: أنِ استعَنْ بالمالِ في إظهارِ نِعَمِ اللهِ في المَلْبَسِ وغيرِه ممَّا هو مُباحٌ
وفيه: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَدْعوه لتَحسينِ مَظهَرِه ولُبْسِ ما يُستحسَنُ من الثِّيابِ، وتَجديدِه عند الإمكانِ