باب: سترة الإمام سترة من خلفه
حدثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا هشام بن الغاز، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده، قال: «هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر، فحضرت الصلاة، يعني: فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه، فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار، ومرت من ورائه.» أو كما قال مسدد
أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يأخذ لنفسه سترة؛ حتى لا يمر من يقطع عليه الصلاة؛ وأما في صلاة الجماعة فالإمام إذا اتخذ سترة لنفسه فهو سترة للمأمومين، وفي هذا الحديث يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: "هبطنا" أي: كانوا على سفر ونزلوا على مكان، "مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر"، وهو: موضع بين مكة والمدينة، والثنية: الطريق في الجبل، "فحضرت الصلاة"، أي: دخل وقتها؛ فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس "إلى جدار"، أي: حائط، يكون له قبلة وسترة لمن أراد أن يمر فلا يقطع عليه صلاته، والناس خلفه، "فجاءت بهمة تمر بين يديه"، أي: تريد أن تمر من أمامه، والبهمة: ولد الغنم ذكرا كان أو أنثى، "فما زال يدارئها"، أي: يدفعها ويمنعها، "حتى لصق بطنه بالجدار"، أي: تقدم نحو الجدار حتى إنه لم يجعل لها مساحة تعبر منها، ومرت من ورائه، وهذا يدل على أن سترة الإمام سترة للمأمومين؛ إذ إنها مرت أمام المأمومين من وراء الإمام، ولم يضر ذلك
وفي الحديث: أن على المصلي منع ما يمر بين يديه، سواء أكان إنسانا أم حيوانا