باب صدقة الزرع
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنى عمرو عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « فيما سقت الأنهار والعيون العشر وما سقى بالسوانى ففيه نصف العشر ».
الزكاة فريضة فرضها الله عز وجل على الأغنياء لترد على الفقراء، وقد حدد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلق بهذه الفريضة من تفاصيل وأحكام؛ حتى لا يظلم الغني أو يضيع حق الفقير
وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيما سقت السماء بالمطر، وما سقته العيون، أو كان عثريا، وهو ما سقي بالأنهار والوديان الجارية دون الحاجة إلى الآلة أو مؤنة زائدة العشر؛ وكل زرع سقي بسبب إخراج الماء من البئر بالبعير أو الآلة، فإن فيه نصف عشر غلته، والفرق ثقل المؤنة هنا، وخفتها فيما يسقى بغير آلة أو مؤنة
وفي الحديث: بيان فريضة زكاة الزرع، وأن لشدة النفقة وخفتها تأثيرا في الزكاة