باب صدقة الزروع والثمار 1
سنن ابن ماجه
حدثنا إسحاق بن موسى، أبو موسى الأنصاري، حدثنا عاصم بن عبد العزيز بن عاصم، حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد ابن أبي ذباب، عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" (1).
الزَّكاةُ فَريضةٌ فرَضَها اللهُ عزَّ وجلَّ على الأغنياءِ لِتُرَدَّ على الفُقراءِ، وقد حدَّدَ اللهُ عزَّ وجلَّ ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كلَّ ما يَتعلَّقُ بهذه الفَريضةِ مِن تَفاصيلَ وأحكامٍ؛ حتَّى لا يُظلَمَ الغَنيُّ أو يَضيعَ حقُّ الفقيرِ.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه فيما سَقَتِ السَّماءُ بالمَطَرِ، وما سَقَتْه العيونُ، أو كان عَثَرِيًّا، وهو ما سُقِيَ بالأنهارِ والوِديانِ الجاريةِ دونَ الحاجةِ إلى الآلةِ أو مُؤنةٍ زائدةٍ العشر؛ وكلُّ زَرْعٍ سُقِيَ بسَببِ إخراجِ الماءِ مِن البِئرِ بالبَعيرِ أو الآلةِ، فإنَّ فيه نِصفَ عُشْرِ غلَّتِه، والفرْقُ ثِقَلُ المُؤنةِ هنا، وخِفَّتُها فيما يُسقَى بغَيرِ آلةٍ أو مُؤنةٍ.
وفي الحديثِ: بَيانُ فَريضةِ زَكاةِ الزَّرعِ، وأنَّ لشِدَّةِ النَّفقةِ وخِفَّتِها تَأثيرًا في الزَّكاةِ.