باب صلاة العيدين إلى العنزة
سنن النسائي
أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج العنزة يوم الفطر، ويوم الأضحى يركزها فيصلي إليها»
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَأمُرُ باتِّخاذِ سُتْرَةٍ عِندَ الصَّلاةِ؛ حتَّى لا يَمُرَّ مِن أمامِ المَرْءِ ما يَقطَعُ علَيه صلاتَه، وخاصَّةً في الأماكِنِ المتَّسِعةِ والمفتوحةِ
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كان يُخرِجُ العَنَزةَ"، وفي روايةِ البخاريِّ "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا خرَج يومَ العيدِ أمَر بالحَرْبةِ، فتُوضَعُ بينَ يدَيهِ، فيُصلِّي إليها، يومَ الفِطْرِ، ويومَ الأضحى يُرْكِزُها"، أي: يُثبِّتُها في الأرضِ، "فيُصلِّي إليها"، وذلك أنَّ صلاةَ العيدِ تَكونُ خارِجَ المسجِدِ في الفَضاءِ؛ فكانَت العنَزةُ تُتَّخَذُ كسُتْرةٍ للإمامِ؛ لِتَمنَعَ قَطْعَ الصَّلاةِ إذا ما مَرَّ شيءٌ مِن أمامِه وهو يُصلِّي، والعنَزةُ: عَصًا مِثلُ الرُّمحِ، ولكِنَّها أصغَرُ منه. وفي رِوايةِ الصَّحيحَينِ: "والنَّاسُ وَراءَه، وكان يَفعَلُ ذلك في السَّفرِ، فمِن ثَمَّ اتَّخذَها الأمراءُ"؛ فكان مِن عادتِه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم اتِّخاذُ العنَزةِ ومِثلِها كمُؤْخِرةِ الرَّحْلِ، حينَ تَكونُ صلاتُه بالخارِجِ، كصَلاتِه في السَّفرِ