باب فضل الصلاة في جماعة 4
سنن ابن ماجه
حدثنا عبد الرحمن بن عمر رسته، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة" (3).
حَثَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على صَلاةِ الجَماعةِ؛ لِمَا لها مِن فضْلٍ عَظيمٍ، وقد ذكَرَ فَضْلَها في كَثيرٍ مِن الأحاديثِ، ومنها هذا الحديثُ الَّذي يُبيِّنُ فيه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الفَرْقَ بيْن ثَوابِ صَلاةِ الجماعةِ وصَلاةِ المُنفرِدِ، وأنَّ صَلاةَ الجماعةِ تَزيدُ عن صَلاةِ المنفرِدِ بسَبْعٍ وعِشرينَ دَرَجةً، فيكونُ لمَن يُصلِّي الجماعةَ ثَوابُ صَلاةِ المُنفرِدِ، ويَزيدُ عليه بمِقدارِ سَبْعٍ وعِشرينَ صَلاةً مِن صَلاةِ المُنفرِدِ، ويدُلُّ على هذا المعنى ما جاء في رِوايةِ مُسلِمٍ عن أبي هُريرةَ: «صَلاةُ الجَماعةِ تَعدِلُ خَمسًا وعِشرينَ مِن صَلاةِ الفَذِّ»، ولمسلمٍ أيضًا: «صَلاةٌ مع الإمامِ أفضَلُ مِن خَمْسٍ وعِشرينَ صَلاةً يُصلِّيها وحْدَه». وأمَّا اختلافُ الرِّواياتِ بيْن سَبْعٍ وعِشرين وخَمْسٍ وعِشرينَ، فهذا الاختلافُ راجعٌ لاختلافِ أحوالِ المُصلِّين والصَّلاةِ، فيكونُ لبَعضِهم خمْسٌ وعِشرون، ولبَعضِهم سَبْعٌ وعِشرون؛ وذلك بحسَبِ كَمالِ الصَّلاةِ، ومُحافَظتِه على هَيئتِها، وخُشوعِها، وكَثرةِ جَماعتِها، وفضْلِهم، وشَرفِ البُقعِة، وقيل غيرُ ذلك.وقد كان السَّلَفُ رِضوانُ اللهِ عليهم لا يَتخلَّفون عنها، ويَحرِصون عليها، وقد كان الرَّجلُ منهم –كما في صَحيحِ مُسلمٍ مِن حَديثِ ابنِ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه- يُؤتَى به إلى الجَماعةِ وهو يُهادَى بيْن الرَّجُلينِ، بمعنى: يَستنِدُ إليهما؛ لِضَعْفِه وعدَمِ قُدرتِه؛ لِما يَعرِفُه مِن فضْلِ الجماعةِ، رَغبةً في تَحصيلِ ثَوابِها.
وفي الحديثِ: الحثُّ على صَلاةِ الجَماعةِ وبَيانُ فَضْلِها.