باب فى إفراد الحج
حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنى أبى حدثنا النهاس عن عطاء عن ابن عباس عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهى عمرة ». قال أبو داود رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء دخل أصحاب النبى -صلى الله عليه وسلم- مهلين بالحج خالصا فجعلها النبى -صلى الله عليه وسلم- عمرة.
قال ابن القيم رحمه الله: والتعليل الذي تقدم لأبي داود في قوله: "هذا حديث منكر" إنما هو لحديث عطاء هذا، عن ابن عباس يرفعه: إذا أهل الرجل بالحج فإن هذا قول ابن عباس الثابت عنه بلا ريب، رواه عنه أبو الشعثاء وعطاء وأنس بن سليم وغيرهم من كلامه، فانقلب على الناسخ، فنقله إلى حديث مجاهد عن ابن عباس، وهو إلى جانبه، وهو حديث صحيح لا مطعن فيه ولا علة، ولا يعلل أبو داود مثله، ولا من هو دون أبي داود، وقد اتفق الأئمة الأثبات على رفعه، والمنذري ـ رحمه الله رأى ذلك في "السنن"، فنقله كما وجده، والأمر كما ذكرناه. والله أعلم
وقوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لا ريب في أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد إنه من قول ابن عباس، وكذلك قوله: هذه عمرة استمتعنا بها ، وهذا لا يشك فيه من له أدنى خبرة بالحديث. والله أعلم