باب فى الذبيحة بالمروة
حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وحمادا حدثاهم - المعنى واحد - عن عاصم عن الشعبى عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال اصدت أرنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنهما فأمرنى بأكلهما.
كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور دينهم، فيبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم حكم الله تعالى فيما يسألون عنه، وكان التابعون يسألون الصحابة عن أمور دينهم، فينقل الصحابة أحكام النبي صلى الله عليه وسلم لهم، أو يجتهدون في بيان الحكم إن لم يكن عندهم خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم
وفي هذا الحديث أن ابن أبي عمار - أحد التابعين- سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قائلا: "الضبع صيد هي؟"، أي: حيوان الضبع هل هو مما يصطاده الإنسان لينتفع به؟ فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "نعم"، أي: يعد صيدا، قال ابن أبي عمار: "آكلها؟"، أي: هل يجوز أن آكل من الضبع بعد صيده؟ فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "نعم"، أي: يجوز لك أكلها فهي حلال، قال ابن أبي عمار: "أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟"، أي: هل قال هذا القول وبين هذا الحكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم تقول ذلك من اجتهادك؟ فقال جابر بن عبد الله: "نعم"، أي: قد قاله الرسول صلى الله عليه وسلم
وفي الحديث: بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم
وفيه: سؤال أهل العلم، والتثبت من مصدر الفتوى