باب فى الرجل يزنى بحريمه
حدثنا عمرو بن قسيط الرقى حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبى أنيسة عن عدى بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال لقيت عمى ومعه راية فقلت له أين تريد قال بعثنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرنى أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
حرم الله تعالى على الابن نكاح زوجة أبيه تحريما أبديا؛ لحكم جليلة يعلمها؛ ومن ذلك: الحفاظ على خدش المشاعر الأبوية؛ فالأب الذي يشعر أن ابنه قد يخلفه على زوجته لا يستبقي عاطفته البريئة تجاه ابنه أن يشاركه حياته، وجعل القتل حد من يتعدى ذلك وينكح زوجة أبيه، كما في هذا الحديث عن معاوية بن قرة، عن أبيه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباه- هو جد معاوية- إلى رجل أعرس بامرأة أبيه"، أي: نكح امرأة كانت زوجة لأبيه، وكان هذا من فعل الجاهلية، فكأنه عد ذلك حلالا، فصار مرتدا، وقد قال الله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: 22]، "فضرب عنقه" حدا، "وخمس ماله"، أي: أخذ ماله وقسمه؛ وذلك زيادة في العقوبة؛ لأنه زاد في الإجرام بنكاحه امرأة أبيه