باب فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء ».
حرصت الشريعة الإسلامية على العدل وحفظ حقوق الناس ومراعاتها، ووضعت الضوابط اللازمة لذلك في كل شؤونهم وتعاملاتهم، ومن ذلك ما يتعلق بمسائل البيوع وتفصيلاتها، وفي هذا الحديث يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أمرا قد يقع بين البائع والمشتري، وهو إفلاس المشتري أو موته قبل سداد ثمن سلعته للبائع؛ فقال صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه)، أي: فأفلس المشتري بعد أن أخذ السلعة من البائع ولم يعد معه مال، (ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا)، أي: ولم يأخذ البائع من المشتري شيئا من ثمن هذه السلعة، (فوجد متاعه بعينه فهو أحق به) أي: إن وجد البائع السلعة التي باعها كاملة بعينها أخذها؛ فهو أولى بها من غيره من الدائنين، (وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء)، أي: وإن مات المشتري ولم يسلم البائع ثمن سلعته، فالبائع مثل الدائن للمشتري، له ثمن سلعته كالدين عليه؛ لأن سلعته صارت ميراثا لورثته، فيقضى حقه أولا؛ لأن الدين مقدم على الميراث والوصية في الإخراج، وفرق بين الحياة والموت هنا؛ لأن المشتري في حال حياته يمكنه أن يعمل ويوفي ثمنها للبائع، أما بعد موته فقد انتهى الأمر ولا يستطيع الوفاء
وقوله: "أسوة الغرماء" يعني: أنه مثل الدائنين، (وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها)، أي: وإن كان المشتري أعطى البائع من ثمن سلعته شيئا، فالباقي دين للبائع يأخذه من ميراثه